Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ١١٠

من الدولة في المنطقة.

تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه لمصلحة دنيوية

س: رجل له ولد عمره (١٣) سنة يريد إدخاله إلى السعودية للعمل هناك لكن هذا السن غير مسموح له بالدخول إلى السعودية للعمل وهو ما اضطر الأب إلى نسب ابنه إلى الرجل الذي سيعمل عنده هناك وإلى زوجته بدلاً عن أمه الحقيقية، وإذا سأله أحد في السعودية عن اسمه يجيبهم بالاسم الثلاثي للرجل صاحب العمل، فهل هذا جائز أم لا؟

جـ: لا يجوز هذا حرام لحديث (وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) (١) ولحديث (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) (٢) وحديث (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ) (٣).