Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٨٠

الباب الثالث: تطهير المتنجس

وجوب خلع الثوب أو المحمول المتنجس إذا رآه أو علمه الإنسان

س: إذا رأى المسلم على ثوبه نجاسة وهو يصلي كيف تكون إزالتها؟

جـ: يخلع ثوبه أو محمولة مثلما أزال النبي ﷺ نعله أثناء الصلاة كما في حديث (بَيْنَمَا رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي بأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عن يَسارِهِ، فَلمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقُوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلمَّا قَضَى رسولُ الله ﷺ صَلَاتَهُ، قال: مَا حَمَلَكُم عَلَى إِلْقَائِكُم نِعَالَكُم؟ قالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فقال رسولُ الله ﷺ: إِنَّ جبْرِيلَ ﵇ أَتَاني فأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَراً أَوْ قال أَذًى) (١)، فإذا كانت النجاسة الحسية في ثوب المصلي في العمامة أو اللحفة أو الحزام أو الثوب الخارجي فيخلعه ويصلي وإن كانت في ثوب داخلي فعليه الخروج من الصلاة ويذهب يغِّيره بثوب آخر إذا لم يكن معه إلا ثوب واحد.

س: إذا كان الإنسان ينوي الصلاة وهو متشكك في بلل وقع في ثوبه أهو طاهر أم نجس، فما الواجب عليه في هذه الحالة؟

جـ: يعمل بغالب ظنه فإن كان يغلب على ظنه أنه متنجس ينزعه ويغسله ويصلي، وإن لم يغلب على ظنه أنه نجس أو متنجس فالأصل الطهارة.

وجوب غسل لعاب الكلب من الثوب والبدن

س: إذا عض الكلب شخصاً فعض ثوبه وجسمه حتى جرحه فكيف يغسل الثوب والبدن المجروح؟

جـ: عند الظاهرية لا يغسل سبعاً إحداهن بالتراب إلا إذا كان في إناء لحديث (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ) (٢)، وبناءً عليه عند الظاهرية يغسل كسائر النجاسات لأنهم قالوا العلة هي الميكروب الذي في الولوغ.

وجوب غسل موضع لعاب الكلب من الصيد

س: الكلب إذا أمسك الصيد فكم يغسل موضع فم الكلب من الصيد؟

جـ: إذا ولغ الكلب في الصيد فيغسل سبعاً، وإذا لم يلغ وإنما عضه فقط فيغسل غسلاً عادياً.