نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
صحة صوم من أفطر ناسياً في نهار رمضان
س: ما حكم من شرب أو أكل حالة كونه ناسياً أنه صائم؟
جـ: من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه ولا يفطر وصومه صحيح وعليه قضاء لأنه قد ورد في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: (إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ) (١) وهذا الحديث ورد عند علماء السنة النبوية بسند صحيح كما أنه أيضاً ورد في مجموع الإمام زيد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵃ وجاء في بعض ألفاظ الحديث بعد قوله ف (إنما أطعمه الله وسقاه فلا يفطر) وجاء في لفظ آخر (ولا قضاء عليه ولا كفارة) كما لا يخفي على من كان له إلمام بكتب السنة المطهرة على صاحبها وعلى آله الصلاة والسلام، وهذا هو ما ذهب إليه الجمهور من العلماء خلافاً للمالكية والهادوية الذين أوجبوا القضاء كما أوجبوا الإمساك حرمة لليوم.
جواز استعمال معجون الأسنان والسواك للصائم
س: هل يجوز للإنسان أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم؟
جـ: يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان ولكن يتحرى لئلا يدخل منه شيء إلى حلقه فإذا وصل شيء إلى حلقه فسيفطر.
س: ما حكم من استاك سواكاً رطباً وبلغ شيء من مائه وجرمه إلى حلق الصائم، فهل يفطر؟
جـ: إذا نزل شيء من عود السواك إلى حلق الصائم فإنه يفطر، مع أن الإمام الشافعي يكرِّه للصائم السواك بعد الظهر حتى ولو لم ينزل منه شيء إلى حلق الصائم، قال: لأنه يذهب بخلوف الصائم، وأجاب عنه العلماء بأن الخلوف يطلع من المعدة وأن السواك لا يذهب خلوف فم الصائم وفي الحديث (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ) (٢).
دخول الغبار إلى جوف الصائم لايبطل الصوم
س: هل (الغبار) الذي يدخل إلى الجوف بدون اختيار يفطر الصائم؟
جـ: لا مانع لمن يكنِّس بيته أو يعمل عملاً يصل منه الغبار إلى أنفه أو فمه فلا يبطل صومه لأن دخول الغبار إلى فمه أو أنفه بغير اختياره.
س: هل دخان النار يفطر الصائم؟
جـ: لا يفطر الصائم.