Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ١٣٣

أو تعذر عليه استعماله لعذر شرعي لحديث (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ) (١) وحديث (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (٢).

لا يشرع قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم

س: هل يرفع التيمم الجنابة مطلقاً أم إلى زوال العذر فقط ثم يغتسل، فإذا ذهب العذر هل يلزمه غسل أم يجزؤه التيمم؟

جـ: سواء كان التيمم لضرر أو لعدم الماء فإن للإنسان أن يصلي به كل الصلوات فإذا وجد الماء فإنه يغتسل أو يتوضأ للصلوات الآتية ولا يقضي ما قد صلى بالتيمم لأن الله جعل حكم التيمم حكم الاغتسال في قوله تعالى ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ (٣).

من وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة فلا يشرع له إعادة الصلاة

س: إذا تيمم العادم للماء وصلى وفي أثناء صلاته وجد الماء، فما الحكم أيتم صلاته ولا يقضي أم يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي ويستأنف الصلاة؟.

جـ: أنا عندي أنَّه يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي، أمَّا إذا وجد الماء وقد سلَّم فلا يعيد الصلاة لحديث (خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ) (٤).

س: من تيمم للعذر وصلى هل عليه إعادة الصلاة بعد زوال العذر؟

جـ: ليس عليه إعادة الصلاة ولا يشرع له الإعادة أو القضاء لحديث (خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ)