Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ١١٣

الفصل الثالث: المسح على الخفين

مشروعية المسح على الخفين

س: هل يشرع المسح على الخفين؟

جـ: لا مانع من المسح على الخفين لأنه مشروع وقد ذهب إلى مشروعيته الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية وخالف في ذلك الزيدية والجعفرية فهو مشروع عند الجمهور من العلماء لحديث (عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا) (١) وحديث (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) (٢)، غير مشروع عند الزيدية والجعفرية.

الخف هو ما يستر القدم

س: ما هو الخف؟

جـ: هو ما يستر القدم مما نسميه قنطرة، أو جزمة، أو بشمق، أو نحوها.

شروط المسح على الخفين

س: ما هي شروط المسح على الخفين؟

جـ: يشترط شرطان هما:

١ - أن يدخل الإنسان القدمين في الخفين وهو متوضئ لحديث (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا).

٢ - أن يكون لمدة خمسة فروض في الحضر وخمسة عشر فرضاً في السفر، أي لمدة يوم وليلة في الحضر أو ثلاثة أيام في السفرلحديث (جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ) (٣)، فيشترط ألاَّ يتجاوز هذه المدة إلاَّ إذا أجنب خلال هذه المدة فإنَّه لا بُدَّ من غسل جسمه كله ولا يجزؤه المسح على الخفين، أمَّا إذا انتقض وضوؤه وأراد أن يتوضأ مرة ثانية فيجزئه المسح على الخفين.