التأمين عقب الفاتحة في الصلاة عبد الله بن إبراهيم الزاحم Earlier pages Printed page ٢٢٧ وإلى هذا القول ذهب: بعض أهل العلم١. وابن حزم٢، واختاره الشوكاني إذا أمّن الإمام ٣.القول الرابع: يكره التأمين لمن لا يُشرع في حقه التأمين، وهو الإمام.وإلى هذا القول ذهب: المالكية في المشهور، وهي رواية ابن القاسم عن مالك ٤. → Previous page Next page ←