Skip to content

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين.

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Printed page ٢٢٦

وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء١. ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة: “ أبو حنيفة٢، ومالك٣، والشافعي٤، وأحمد ٥“) .

القول الثاني: إن التأمين واجب على كل مصلٍ.

وإلى هذا القول ذهب: الظاهرية ٦.

القول الثالث: إن التأمين واجب على المأموم وحده، دون الإمام.