تقريب فتاوى ابن تيمية
١٦٧ - فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة اللّه ﷿، ولا يُجَرِّئُهُمْ (١) على معاصي اللّه تعالى. [١/ ١٦٥]
١٦٨ - وأعمام النَّبِيّ ﷺ الذين بقيت ذريتهم: العباس، [وأبو طالب] (٢)، والحارث بن عبد المطلب، وأبو لهب.
فمن كان من الثلاثة الأول حرمت عليهم الزكاة، واستحقوا من الخمس باتفاق. [١/ ١١٥ - ١١٦]
١٦٩ - ومن الأحكام ما يختص بِبَني (٣) هاشم أو بني هاشم مع بني المطلب دون سائر قريش. [١/ ١١٦ - ١١٧]
١٧٠ - الثانِي: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَقُلْ: ﴿لابتغوا عليه سبيلا﴾؛ بَل قَالَ: ﴿لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٢)﴾ [الإسراء: ٤٢] (٤). [١/ ١٨٨]
١٧١ - إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدعَى مما يعلمه المطلوب، أو قد (٥) ادعى عليه علمه. [٥/ ٢٢]
١٧٢ - وفصل الخطاب في المسألة: أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل، يراد به اللزوم [الظاهر] والتعدي النحوي اللفظي، ويراد به التَّعدّي الفقهي.
فالأولُ أنْ يُرَادَ باللازم ما لم ينصب المفعول به، ويراد بالمتعدي ما نصب المفعول به، فهذا لا تفرق العرب فيه [بين] "فاعل" و"فعول" في اللزوم [والتعدّي].