Printed page ٥/ ٦٠٦
١٦٠ - ولا تعتبر عدالتهم [في دينهم، واستحلافهم حقٌّ للمشهود عليه، فإن شاء حلّفهم] (١)، وإن شاء لم يحلفهم، [ليست حقًّا لله] (٢). [٥/ ٢٠٥]
١٦١ - حيث تكون شهادتهم بدلًا من (٣) التحمل. [٥/ ٢٠٥]
١٦٢ - قال أبو العباس في قوم [في ديوان] (٤) أجروا شيئًا. [٥/ ٢٠٧]
١٦٣ - وقيل: لا إقرار (٥) مع استدراك متصل. [٥/ ٢٢١]
١٦٤ - فإن العدل معه من الدين ما يمنعه من الكذب وَيُحوجه إلى (٦) براءة ذمته. [٥/ ٢١٨]
١٦٥ - لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ:
أ - أَعْلَمَ الْخَلْقِ بِمَا يَقُولُ.
ب - وَأَنْصَحَ (٧) الْخَلْقِ فِي بَيَانِ الْعِلْمِ.
ج - وَأَفْصَحَ الْخَلْقِ فِي الْبَيَانِ وَالتَّعْرِيفِ وَالدَّلَالَةِ وَالْإِرْشَادِ. [٥/ ٢٦]
١٦٦ - لكن يرجى للمحسن، ويخاف المسيء (٨). [١/ ١٩٢]