Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ٥٨٦

٢٢ - وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أو لا (١). [٤/ ١٤ - ١٥]

٢٣ - يحرم كتم العيب: ذكره الترمذي عن العلماء.

وكذا لو أعلمه به، ولم يُعْلِمه (٢) قدر عيبه، ذكره شيخنا. [٤/ ١٣]

٢٤ - وليس من شرط قبول الخبر (٣). [٢/ ٨١]

٢٥ - لا مكان (٤) الإرسال فيه من بعض أهل الحديث. [٢/ ٨٢]

٢٦ - فيقتضي استواءهما (٥) في المنع والإذن. [٢/ ٩٧]

٢٧ - سأل رجل أحمد بن حنبل فقال: أجد في كتابي "جُريج" وأنا أعلم أنه "عن ابن جريج" فقال: أصلحه ورووه (٦) على الصحة. [٢/ ٩٩]

٢٨ - وما خرج عن القوت بالصنعة: فليس بربوي وإلا فجنسٌ بنفسِه (٧). [٤/ ١٧]

٢٩ - وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان (٨) ما تم. [٤/ ١٧ - ١٨]

٣٠ - لو تَبَارَآ (٩) وكان لِأَحَدِهِمَا على الْآخَرِ دَيْنٌ مَكْتُوبٌ. [٤/ ١٩]