تقريب فتاوى ابن تيمية
١٤٨ - فَإِنَّهُ قَد نَصَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ: أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَكُونُ [إلَّا] (١) فِي الْيَمِينِ الْمُكَفِّرَةِ. [٣٣/ ١٩١]
١٤٩ - إنْ كَانَت تَعْلَمُ أَنَّ الدَّمَ [لَا] (٢) يَأتِي فِيمَا بَعْدُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَإِن كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَعُودَ الدَّمُ وَيُمْكِن أَنْ لَا يَعُودَ فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ بَعْدَ سَنَةٍ ثمَّ تتزَوَّجُ. [٣٥/ ٢٤]
١٥٠ - وَأَمَّا إخْوَةُ الْمُرْتَضِعِ مِن النَّسَبِ وَأَبُوهُ مِن النَّسَبِ وَأُمُّهُ مِن النَّسَبِ: فَهُم أَجَانِب [عن] (٣) أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ مِن الرَّضَاعِ، لَيْسَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ صِلَةٌ وَلَا نَسَبٌ وَلَا رَضَاعٌ. [٣٤/ ٣٨]
١٥١ - وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ﵀: عَن رَجُل خَطَبَ قَرِيبَتَهُ فَقَالَ وَالِدُهُ (٤): هِيَ رَضَعَتْ مَعَك وَنَهَاهُ عَن التَّزْوِيجِ بِهَا فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُوهُ تَزَوَّجَ بِهَا. [٣٤/ ٥٢]
١٥٢ - وَذَكَرَ لِزَوْجِهَا أَنَّ هَذِهِ الزَّوْجَةَ [التي] (٥) فِي عِصْمَتِك شَرِبَتْ مِن لَبَنِ أمك. [٣٤/ ٥٣]
١٥٣ - أَهْلُ الْأَهْوَاءِ فِي قِتَالِ عَلِيٍّ وَمَن حَارَبَهُ عَلَى أَقْوَالٍ: أَمَّا الْخَوَارجُ: فَتكَفِّرُ الطَّائِفَتَانِ الْمُقْتَتِلَانِ (٦) جَمِيعًا. [٣٥/ ٥٠]