تقريب فتاوى ابن تيمية
الَّذِينَ لَا مَنْفَعَةَ لِلْمُسْلِمِينَ بِهِم فِيهِ حَقٌّ، إذَا (١) فَضَلَ الْمَالُ وَاتَّسَعَ عَن حَاجَاتِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ ﵁ لَمَّا كَثُرَ الْمَالُ أَعَطَا مِنْهُم عَامَّةَ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ لِجَمِيعِ أَصْنَافِ الْمُسْلِمِينَ فَرْضٌ فِي دِيوَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ غَنِيُّهُم وَفَقِيرُهُمْ. [٢٨/ ٥٦٧]
٨٥ - فَمَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مَأمُورٌ بِهِ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ؟
وَمَا لَمْ يَثْبُتْ مِن الْعَادَاتِ (٢) أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَى أَنَّهُ مَحْظورٌ؟ [٢٩/ ١٧]
٨٦ - فَتَلَفُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِن الْجِذَاذِ كَتَلَفِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِن اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، وَفِى الْإِجَارَةِ يَتْلَفُ مِنْ (٣) ضَمَانِ الْمُؤَجِّرِ بِالِاتِّفَاقِ. فَكَذَلِكَ فِي الْبَيْعِ. [٢٩/ ٥٠]
٨٧ - وَقَد تَأَوَّلَ مَن أَبْطَلَ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاةَ ذَلِكَ بِتَأْوِيلَاتٍ مَرْدُودَةٍ.
مِثْل أَنْ قَالَ: كَانَ الْيَهُود .. ، وَمِثْل أَنْ (٤) قَالَ: هَذِهِ مُعَامَلَةٌ مَعَ الْكُفَّارِ. فَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَجُوزَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. [٢٩/ ٩٧]
٨٨ - وَذَلِكَ أَنَّ فِي صِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ رِوَايَتَان (٥). [٢٩/ ٢٣١]
٨٩ - وَأَمَّا الشِّرَاءُ مِنْهُ -لَا سِيَّمَا مَعَ الْحَاجَةِ- فَلَا يُحْكَمُ بِتَحْرِيمِهِ (٦) وَلَا يُحْكَمُ بِتَحْرِيمِهِ. [٢٩/ ٢٤٠ - ٢٤١]