تقريب فتاوى ابن تيمية
بِالْغَدْو وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِن الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا" وَكِلَاهُمَا فِي الصَّحِيحِ (١). [٢٥/ ٢٧٢]
٧٥ - فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا الْعَوْدُ: فَغَايَة مَا يُمْكِنُ أَنْ يُرَخَّصَ لَهَا فِيهِ أَنَّهَا تَكُونُ كَالْمُحْصَرَةِ، تحلل (٢) مِن إحْرَامِهَا بِهَدْيِ. [٢٦/ ٢٤٧]
٧٦ - رَوَى جُبَيْرُ بْنُ مُطْعَمٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيهِ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِن لَيْلٍ أَو نَهَارٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (٣).
وَهُوَ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُخْتَارَ لِمَن قَدِمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ و (٤) يتَمَتَّعَ تَمَتُّعَ قَارِبٍ. أَو لَا يَسُوقُ الْهَدْيَ وَيتَمَتَّعُ بِعُمْرَةِ وَيحِلُّ مِنْهَا. [٢٦/ ٢٨٥]
٧٧ - وَفِي "الصَّحِيحِ" عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الإشْرَاكَ بِاللهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ" (٥). [٢٧/ ١٦٢]
٧٨ - وَإِذَا كَانَ أَصْلُ هَذَا الْمَشْهَدِ الْقَاهِرِيِّ: مَنْقُولٌ (٦) عَن ذَلِكَ الْمَشْهَدِ الْعَسْقَلَانِيِّ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ. [٢٧/ ٤٥٦]
٧٩ - وَمِن ذَلِكَ: أَنَّهَا خِيرَةُ اللهِ مِن الْأَرْضِ، وأَنَّ (٧) أَهْلَهَا خِيرَةُ اللهِ وَخِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ. [٢٧/ ٥٠٨]