Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية أولا: تصحيح أخطاء وأوهام "مجموع الفتاوى"

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ٥٥٤

مِنْهُم أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ حَامِدٍ وَأَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ -وَغَيْرُهُمَا: أَنَّهُ يُوجِبُ الْإِعَانَةَ أيْضًا لِمَا أَخْرَجَاهُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" (١) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينَ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ فَإِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ فَيَقُولُ: اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كذَا لِمَا لَمْ يَكُن يَذْكُرُ حَتَّى يَظَل الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ".

وَقَد صَحَّ عَن النَّبِيِّ ﷺ: "الصَّلَاةُ مَعَ الْوَسْوَاسِ مُطْلَقًا". وَلَمْ يُفَرِّقْ ينَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ (٢). [٢٢/ ٦٠٤]

٦٠ - وَهَذَا قَوْلُ الْجَمَاعَةِ وَإِن شَرَعَ فِي الثَّانِيَةِ. إمَّا فِي قِرَاءَتِهَا عِنْدَهُم وَإِمَّا فِي رُكُوعِهَا عَلَى قَوْلِ [الْجَمَاعَةِ. وَإِن شَرَعَ فِي الثَّانِيَةِ إمَّا فِي وِقِرَاءَتِهَا عِنْدَهُم وَإِمَّا فِي رُكُوعِهَا عَلَى قَوْلِ] (٣) مَالِكٍ فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَلْغُو.

وَلَكِنْ سَجْدَتَا السُّجُودِ (٤) يُشْبِهَانِ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ. [٢٣/ ٤٧]

والنَّبِيُّ ﷺ بَيَّنَ أَنَّ طُولَ الْقُنُوتِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ (٥)، وَهُوَ يَتَنَاوَلُ الْقُنُوتَ فِي حَالِ السُّجُودِ وَحَالِ الْقِيَامِ (٦).