Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية (١٩) إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها: هل يستقر مهرها؟

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ٤٦٨

قلت: لم أقف على هذا الموضع، فإن صح أنه كان رأيًا له: فيكون له قولان في المسألة.

(١٨)

هل يرث المسلم الكافر

؟

جاء في "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣٥ - ٣٦): لَا يُزَوِّجُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَةَ، سَوَاءٌ كَانَت بِنْتَه أَو غَيْرَهَا، وَلَا يَرِثُ كَافِرٌ مُسْلِمًا، وَلَا مُسْلِمٌ كَافِرًا.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَأَصْحَابِهِم مِن السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.

وجاء في أحكام أهل الذمة لابن القيم: ٢/ ٨٥٣: يرث المسلم الكافر دون العكس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا: نرثهم ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءَنا. اهـ.

* * *

(١٩)

إذَا خَلَا الرَّجُلُ بالْمَرْأَةِ فَمَنَعَتْهُ نَفْسَهَا مِن الْوَطْءِ وَلَمْ يَطأْهَا: هل يَسْتَقِرَّ مَهْرُهَا

؟

جاء في "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٠١): إذَا خَلَا الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ فَمَنَعَتْهُ نَفْسَهَا مِن الْوَطْءِ وَلَمْ يَطَأهَا: لَمْ يَسْتَقِرَّ مَهْرُهَا فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ من الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ: مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ.

وَإِذَا اعْتَرَفَتْ بِأَنَّهَا لَمْ تُمَكنْهُ مِن وَطْئِهَا: لَمْ يَسْتَقِرَّ مَهْرُهَا بِاتِّفَاقِهِمْ.

وَلَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ مَا دَامَتْ كَذَلِكَ بِاتِّفَاقِهِمْ.

وَإِذَا كَانَت مُبْغِضَة لَهُ مُخْتَارَةً سِوَاهُ: فَإِنَّهَا تَفْتَدِي نَفْسَهَا مِنْهُ.

وجاء في "الفتاوى الكبرى" (٢/ ٤٦٨): يتقرر المهر بالخلوة وإن منعته الوطء، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب. اهـ.

وهذا مُخالف لكلامه السابق.

* * *