Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ١٧٦

حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى.

وَإِذَا مَاتَ مَن عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَلَمْ يُكَفِّرْ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ وَلَيُّهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَإِنَّه بَدَلُ الصِّيَامِ الَّذِي عَجَزَتْ عَنْهُ قوَّتُهُ، فَإِذَا أَطْعَمَ عَنْهُ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ فَهَذَا أَوْلَى. [٣٤/ ١٦٨ - ١٧٠]

* * *