Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية في تحريم كتابة المهر في الحرير وجهان

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ٤٣

(في تحريم كتابة المهر في الحرير وجهان)

٤٦١٢ - في تحريم كتابة المهر [فيه] (١) وجهان:

أحدهما: لا يحرم بل يكره وهو الصحيح.

والوجه الثاني: يحرم في الأقيس قاله في "الرعاية الكبرى"، واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين.

فإن استوى [الحرير] وما نسج معه فعلى وجهين. والوجه الثاني: يحرم، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر. [المستدرك ٣/ ٧١]

* * *