تقريب فتاوى ابن تيمية
٤٥٠٧ - عن أنس ﵁ "أَنَّ النَّبِيّ ﷺ جَاءَ إلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزيتٍ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيّ ﷺ: "أَفْطَرَ عِنْدَكُم الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُم الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُم الْمَلَائِكَةُ" (١).
وكلامه في الترغيب يقتضي أنه جعل هذا الكلام دعاء، واسْتَحبَّ الدعاء به لكل من أكل طعامه.
وعلى قول الشيخ عبد القادر إنما يقال هذا إذا أفطر عنده فيكون خبرًا.
قال الشيخ تقي الدين: وهو الأظهر. [المستدرك ٤/ ٢١٤]
* * *
(باب العشرة)
٤٥٠٨ - كلام القاضي في التعليق يقتضي أن التمكين من القُبْلة ليس بواجب على الزوجة.
قال أبو العباس: وما أراه صحيحًا؛ بل تجبر على تمكينه من جميع أنواع الاستمتاع المباحة. [المستدرك ٤/ ٢١٥]
٤٥٠٩ - قال ابن القيم ﵀: وقد اختلف الفقهاء: هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟
فقالت طائفة: لا يجب عليه ذلك.
إلى أن قال: وقالت طائفة: يجب عليه وطؤها في العمر مرة واحدة ليستقر لها بذلك الصداق.