Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب الصداق

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٤/ ٥٧٩

٤٤٥١ - يتقرر المهر بالخلوة وإن منعته الوطء، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب (١). [المستدرك ٤/ ١٩٩]

٤٤٥٢ - تَزَوُّجُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إذَا لَمْ يُجْزِهِ السَّيِّدُ: بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. لَكِنْ إذَا أَجَازَهُ السَّيِّد بَعْدَ الْعَقْدِ صَحَّ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَلَمْ يَصِحَّ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى.

وَإِذَا طَلَبَ النِّكَاحَ فَعَلَى السَّيّدِ أَنْ يُزَوِّجَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢]. [٣٢/ ٢٠١ - ٢٠٢]

٤٤٥٣ - لو قيل: إنه يكره جعل الصداق دينًا، سواء كان مؤخر الوفاء وهو حال أو كان مؤجلًا لكان متوجهًا؛ لحديث الواهبة نفسها للنبي. [المستدرك ٤/ ١٨٦]

٤٤٥٤ - الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك.

فأما إن كان عاجزًا عن ذلك: فيكره، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة.

فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته: فينبغي أن يكره هذا كله؛ لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة. [المستدرك ٤/ ١٨٦]

٤٤٥٥ - لو تزوجها على مائة مقدمة ومائة مؤجلة صح، ولا تستحق المطالبة بالمؤجلة إلا بموت أو فرقة (٢)، نص عليه الإمام أحمد. [المستدرك ٤/ ١٨٦]

٤٤٥٦ - جاء عن ابن سيرين عن شريح "أن رجلًا تزوج امرأة على عاجل