تقريب فتاوى ابن تيمية
وَمَن فَعَلَ مَا يَعْتَقِدُ حُكْمَهُ مُتَأَوِّلًا تَأْوِيلًا سَائِغًا -لَا سِيَّمَا مَعَ حَاجَتِهِ-: لَمْ يُجْعَلْ فَاسِقًا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ.
لَكِنْ بِكُلِّ حَالٍ: فَالْوَلِيُّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مُوَلِّيَتَهُ مِمَن يَتَنَاوَلُ مِثْل هَذَا الرّزْقِ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ حَرَامًا، لَا سِيَّمَا أَنَّ رِزْقَهَا مِنْهُ، فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ يُطْعِمُهَا مَن غَيْرِهِ أَو تَأْكُلُ هِيَ مَن غَيْرِهِ: فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُتَأَوِّلًا فِيمَا يَأْكُلُهُ. [٣٢/ ٥٩ - ٦٠]
* * *
(هل يجوز للرجل أَنْ يُنْكِحَ مُوَلِّيَتَة رافضيًّا
؟)
٤٣٦٣ - الرَّافِضَةُ الْمَحْضَةُ (١): هُم أَهْلُ أَهْوَاءٍ وَبِدَعٍ وَضَلَالٍ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ اُّنْ يُزَوِّجَ مُوَلِّيَتَهُ مِن رافضي.
وَإِن تَزَوَّجَ هُوَ رافضية: صَحَّ النِّكَاحُ إنْ كَانَ يَرْجُو أَنْ تَتُوبَ، وَإِلَّا فَتَرْكُ نِكَاحِهَا أَفْضَلُ؛ لِئَلَّا تُفْسِدَ عَلَيْهِ وَلَدَة. [٣٢/ ٦١]
٤٣٦٤ - لَا يَجُوزُ لِأَحَد أَنْ يُنْكِحَ مُوَلِّيَتَهُ رافضيًّا وَلَا مَن يَتْرُكُ الصَّلَاةَ، وَمَتَى زَوَّجُوهُ عَلَى أَنَّهُ سُنِّيّ فَصَلَّى الْخَمْسَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ رافضي لَا يُصَلِّي، أو عَادَ إلَى الرَّفْضِ وَتَرَكَ الصَّلَاةَ: فَإِنهُم يَفْسَخُونَ النِّكَاحَ. [٣٢/ ٦١]
* * *