Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية أركانه

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٤/ ٥١٢

٤٣٠٢ - التعريض أنواع تارة:

أ - يذكر صفات نفسه.

ب - وتارة: يذكر لها صفات نفسها.

ج - وتارة: يذكر لها طلبًا بعينه؛ كقوله: رب راغب فيك وطالب لك.

د - وتارة: يذكر أنه طالب للنكاح ولا يعينها.

هـ - وتارة: يطلب منها ما يحتمل النكاح وغيره؛ كقوله: إذا قضى الله شيئًا كان. [المستدرك ٤/ ١٤٣ - ١٤٤]

٤٣٠٣ - لو خطبت المرأةُ، أو خطب وليُّها لها الرجل ابتداء فأجابها (١): فينبغي ألا يحل لرجل آخر خطبتها، إِلَّا أنه أضعف من أن يكون الرجل هو الخاطب.

وكذا لو خطبته، أو وليُّها بعد أن خطب هو امرأة.

فالأول. إيذاء للخاطب.

والثاني: إيذاء للمخطوب.

وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد البيع (٢). [المستدرك ٤/ ١٤٤]

٤٣٠٤ - من خطب تعريضًا في العدة أو بعدها: فلا يُنهى غيرُه عن الخطبة. [المستدرك ٤/ ١٤٤]

٤٣٠٥ - سُكْنَى الْمَرْأةِ بَيْنَ الرِّجَالِ، وَالرِّجَالِ بَيْنَ النِّسَاءِ: يُمْنَعُ مِنْهُ لِحَقِّ اللهِ. [٣١/ ٦٤]

* * *

أركانه:

٤٣٠٦ - ينعقد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل كان.

ومثله كل عقد. [المستدرك ٤/ ١٤٤]