Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية كتاب النكاح

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٤/ ٥١٠

من كفء واجب باتفاق العلماء، وصحَّ قوله ﵊: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (١).

واستطاعة النكاح: هي القدرة على المؤونة. ليس القدرة على الوطء، فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء، ولهذا أمر من لم يستطع الباءة بالصوم فإنه له وجاء. [المستدرك ٤/ ١٤٠ - ١٤١]

٤٢٩٣ - كشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. [المستدرك ٤/ ١٤١]

٤٢٩٤ - لا يجوز للمرأة أن تظهر على أجنبي ولا رقيق غير ملكها، ولو كان خصيًّا -وهو الخادم- فليس له النظر إليها؛ لأنه يفعل مقدمات الجماع، ويذكر بالرجال وله شهوة وإن كان لا يحبل. وأما مملوكها ففيه قولان:

أحدهما: أنها معه كالأجنبي وهو قول أبي حنيفة والمشهور عن أحمد.

والثاني: أنه محرم وهو قول الشافعي وقول لأحمد. [المستدرك ٤/ ١٤١]

٤٢٩٥ - تصافح المرأة المرأة، والرجل الرجل، والعجوز والبرزة (٢)، غير الشابة؛ فإنه تحرم مصافحتها للرجل ذكره في الفصول والرعاية. وقال ابن منصور لأبي عبد الله: تكره مصافحة النساء؟ قال: أكرهه. قال إسحاق بن راهويه كما قال.

وقال محمد بن عبد الله بن مهران: إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: لا، وشدد فيه جدًّا.

قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا.

قال رجل: فإذا كان ذا محرم؟ قال: لا.

قلت: ابنته؟ قال: إذا كانت ابنته فلا بأس.