تقريب فتاوى ابن تيمية
وَأَمَّا إذَا لَمْ يُتَّهَمْ بقَصْدِ حِرْمَانِهَا: فَالْأَكثَرُونَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَرِثُ، فَعَلَى هَذَا لَا تَرِثُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّ مِثْل هَذَا الطَّلَاقِ الَّذِي لَمْ يُعَيّنْ فِيهِ لَا يَظْهَرُ فِيهِ قَصْدُ الْحِرْمَانِ. [٣١/ ٣٧١ - ٣٧٣]
* * *
الإقرار بمشارك في الميراث:
٤٢٤٥ - لو أقرّ (١) واحدٌ من الورثةِ بالولاء (٢) أو بالنسب والباقون لم يصدقوه ولم يكذبوه: ثبت النسب، وهذا ظاهر قول الإمام أحمد، وظاهر الحديث؛ فإن الإمام أحمد قال: إذا أقر وحده ولم يكن أحد يدفع قوله.
وعلى هذا: فلو رَدَّ هذا النسب من له فيه حقٌّ: قُبل منه، وارثًا كان أو غير وارث على ظاهر كلامه. [المستدرك ٤/ ١٣١]
* * *
ميراث القاتل والمبعض:
٤٢٤٦ - [قَوْلُهُ: (وَيرِثُ ويحْجُبُ بِقَدْرِ ما فيه من الْحُرِّيَّةِ)، وهو من مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ].
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ إرْثَ الْمُعْتَقِ [بَعْضُهُ] له خَاصَّةً (٣)، وهو صَحِيحٌ، وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأصْحَابِ قَالَهُ الشَيْخُ تَقِي الدِّينِ ﵀، وقال: هو الصَّوَابُ (٤). [المستدرك ٤/ ١٣٢]
* * *