Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٤/ ٣٨٨

(فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه)

٤٠٣٢ - من اشترى شيئًا بكيل أو وزن نقله جماعة. وعنه: المطعوم منهما، وظاهر المذهب: أو عدد، والمشهور: أو ذرع، وذكره شيخنا، ولا يتصرف فيه ولا بإجارة قبل قبضه.

وجوز شيخنا: التولية (١) والشركة (٢)، وجوَّز: التصرف بغير بيع (٣)، وبيعه لبائعه (٤). [المستدرك ٤/ ١٤]