تقريب فتاوى ابن تيمية
(باب الجعالة)
٣٩٩٤ - من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده: استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد وغيره. [المستدرك ٤/ ٨٧]
* * *
(بَابُ اللُّقَطَةِ)
٣٩٩٥ - سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَام ﵀: عَن رَجُلٍ وَجَدَ فَرَسًا لِرَجُل مِن الْمُسْلِمِينَ مَعَ أُنَاسٍ مِن الْعَرَبِ، فَأَخَذَ الْفَرَسَ مِنْهُمْ، ثُمَّ إنَّ الْفَرَسَ مَرِضَ بِحَيْثُ إنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ، فَهَل لِلْآخِذِ بَيْعُ الْفَرَسِ لِصَاحِبِهَا؟
فَأَجَابَ: نَعَمْ يَجُوزُ؛ بَل يَجِبُ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يَبِيعَهُ الَّذِي اسْتَنْقَذَهُ لِصَاحِبِهِ وَإِن لَمْ يَكُن وَكَّلَهُ فِي الْبَيْعِ، وَقَد نَصَّ الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَظَائِرِهَا، وَيَحْفَظُ الثَّمَنَ (١) [٣٠/ ٤١١]
٣٩٩٦ - وَسُئِلَ: عَن رَجُلٍ لَقِيَ لَقِيَّةٌ فِي وَسَطِ فَلَاةٍ، وَقَد أَنْشَدَ عَلَيْهَا إلَى حَيْثُ دَخَلَ إلَى بَلَدِهِ، فَهَل هِيَ حَلَالٌ؟
فَأَجَابَ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً قَرِيبًا مِن الْمَكَانِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَعْدَ سَنَةٍ صَاحِبَهَا فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا، وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا. [٣٠/ ٤١١ - ٤١٢]
٣٩٩٧ - وَسُئِلَ ﵀: لَمَّا جَاءَ التَّتَارُ وَجَفَلَ النَّاسُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، وَخَلَّفُوا