Printed page ٤/ ٣٥٥
وعنه: أو لا (١)، اختاره ابن عقيل وشيخنا (٢). [المستدرك ٤/ ٨٥]
٣٩٧١ - اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْعَقَارِ الَّذِي يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ -قِسْمَةَ الْإِجْبَارِ-؛ كَالْقَرْيَةِ وَالْبُسْتَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.