فيشيعانه، أو يتعاقدان على أن المال الذي لهما المعروف بهما يكون بينهما نصفين، ونحو ذلك، مع تساوي ملكهما فيه، فجوازه متوجه؛ لكن هل يكون بيعًا؛ قياس ما ذكروه في الشركة أنه ليس بيعًا، كما أن القسمة ليست بيعًا. [المستدرك ٤/ ٣٨]
٣٧٨٥ - قال أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال. وقاله شيخنا في البذل لمحارب ونحوه. [المستدرك ٤/ ٣٨]
٣٧٨٦ - لا نفقة لمضارب إلا بشرط أو عادة؛ فإنْ شُرطت (١) مطلقًا فله نفقة مثله طعامًا وكسوة.
وقد يُخرَّج لنا أنَّ للمضارب في السفر الزيادةَ على نفقة الحضر، كما قلنا في الولي إذا جحد الصبي؛ لأن الزيادة إنما احتاج إليها لأجل المال.
وقد ثبت من أصلنا صحة الاشتراك في العقود وأن تختلط الأعيان، كما تصح القسمة بالمحاسبة (٢) وإن لم تتميز الأعيان. [المستدرك ٤/ ٣٩]