Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب الوكالة

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٤/ ٢٤٠

وإن عين مصرفًا منقطعًا فينبغي أن يكون إلى الوصي تتميمه بذكر مصرف مؤبد.

إلا أن يقال: الصدقة لها جهة معلومة بالشرع والعرف وهم الفقراء، وإنما النظر إلى الوصي في تعيين أفراد الجهة، بخلاف الوقف فإنه لا يتبين له جهة معينة شرعًا ولا عرفًا.

فالكلام في هذا ينبغي أن يكون كما لو نذر أن يقف أو يتصدق به. [المستدرك ٤/ ٣٥]

٣٧٦٥ - حديث أبي طلحة (١) يقتضي أن من نذر الصدقة بمال فإن الأفضل أن يصرفه في أقربيه وإن كان منهم غني، وهذا يقتضي اْن الصدقة المطلقة في النذر ليست محمولة على الصدقة الواجبة في الشرع، لكن على جنس المستحبة شرعًا.

ويتوجه في الوكالة والوصية مثل ذلك.