تقريب فتاوى ابن تيمية
عليه، أمينًا عليه، والواجب إذا لم يكن بهذه الصفة أن يُستبدل به غيره. [المستدرك ٤/ ٣١]
٣٧٥٤ - لا يقبل من السيد دعوى عدم الإذن لعبده مع علمه بتصرفه، ولو قدر صدقه فتسليطه عليه عدوان. [المستدرك ٤/ ٣١]
٣٧٥٥ - هَل يَتَوَلَّى الْكَافِرُ الْعَدْلُ فِي دِينهِ مَالَ وَلَدهِ الْكَافِرِ؟
عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، وَالصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ: أَنَّ بَعْضَهُم أَوْلَى بِبَعْضِ، وَقَد مَضَتْ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ وَسُنَّةُ خُلَفَائِهِ. [١٥/ ٣٠٠]
* * *
(بَابُ الْوَكَالَةِ)
٣٧٥٦ - يجوز أن يوكل من يقبض له شيئًا من الزكاة ما تيسر وإن كان مجهولًا، ولا محذور فيه. [المستدرك ٤/ ٣١]
٣٧٥٧ - لو تصرف الوكيل فادعى الْمُوكّل أنه عزله قبل التصرف: لم يُقبل (١).
فلو أقام به بينَّة ببلد آخر وحكم به (٢) حاكم: فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه، وإلا كان حكمًا على الغائب.
ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم: فإن كان قد بلغه ذلك: نفذ، والحكم الناقض له مردود، وإلا وجوده كعدمه.
والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل الحكم (٣)، أو علم ولم يره، أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم: فحكمه كعدمه.
وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته. [المستدرك ٤/ ٣١]