تقريب فتاوى ابن تيمية
فقد نص أحمد على أن ما حصل للوكيل من زيادة فهي للبائع (١)، وما نقص فهو عليه، ولم يفرق بين أن يكون النقص قبل لزوم العقد أو بعده.
وينبغي أنْ يُفَصِّلَ إذا لم يُلْزمه. [المستدرك ٤/ ٣٣]
٣٧٦٠ - الوكيل في الضبط والمعرفة؛ مثل مَن وكَّل رجلًا في كتابةِ ما لَه وما عليه؛ كأهل الديوان: فقوله أولى بالقبول من وكيل التصرف؛ لأنه مؤتمن على نفس الإخبار بما له وما عليه، وهذه مسألة نافعة.
ونظيرها: إقرار كُتَّاب الأمراء وأهل ديوانهم بما عليهم من الحقوق بعد موتهم، وإقرار كتاب السلطان وبيت المال وسائر أهل الديوان بما على جهاتهم من الحقوق، ومن ناظر الوقف وعامل الصدقة بما على الخراج ونحو ذلك؛ فإن هؤلاء لا يخرجون عن ولاية أو وكالة. [المستدرك ٤/ ٣٣]
٣٧٦١ - إن استعمل الأمير كاتبًا خائنًا أو عاجزًا أثم بما أذهب من حقوق الناس لتفريطه. [المستدرك ٤/ ٣٣]
٣٧٦٢ - مَن اسْتَأْمَنَهُ أَمِيرٌ على مَالِهِ، فَخَشِيَ من حَاشِيَتِهِ (٢) إنْ مَنَعَهُم من عَادَتِهِم الْمُتَقَدِّمَةِ: لَزِمَهُ فِعْلُ ما يُمْكِنُهُ، وهو أصْلَحُ لِلْأَمِيرِ من تَوَلِّيهِ غَيْرَهُ، فَيَرْتَعَ مَعَهُمْ، لَا سِيَّمَا وَللْأَخْذِ (٣) شُبْهَةٌ (٤). [المستدرك ٤/ ٣٣]