Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب الحوالة

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٤/ ٢١٨

(بَاب الْحَوَالَةِ)

(١)

٣٦٩٥ - تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِشرُوطِهَا، وَلَيْسَ لِلْمُحِيلِ لَهُ قَبْضُ الْمُحَالِ بِهِ (٢) بَعْدَ الْحَوَالَةِ، وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِالْإِقْبَاضِ لَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ الْمُحَالِ.

وَللْمُحْتَالِ أَنْ يَطْلُبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِن الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِيُعَادَ مِنْهُ فِي ذِمَّتِهِ وَمِن الْقَابِضِ دَيْنَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ.

وَإِن كَانَ قَبْضُ الْغَاصِبِ بِغَيْرِ حَقٍّ بِمَنْزِلَةِ غَصْبِ الْمُشَاعِ فَإِنَّ التَّعْيِينَ بِالْغَصْبِ كَالْقِسْمَةِ، فَمَا لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْغَاصِبَ بِالْقِسْمَةِ.

وَللْمُحْتَالِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، لَكِنْ لِلْخَصْمِ تَحْلِيفُ الْمُقرِّ لَهُ أَنَّ بَاطِنَ هَذَا الْإِقْرَارِ كَظَاهِرِهِ. [٢٩/ ٥٥٧]

٣٦٩٦ - الحوالة على ماله في الديوان إذنٌ في الامشيفاء فقط، وله اختيار الرجوع ومطالبته. [المستدرك ٤/ ٢٣]

٣٦٩٧ - ليس للابن أن يحيل على الأب، ولا يبيع دينه إذا جوزَّنا بيع ما على الغريم إلا برضاء الأب. [المستدرك ٤/ ٢٣]

٣٦٩٨ - كره أحمد أن يتزوج الرجل أو يقترض أو يشتري إذا لم يعلم الآخر بعسرته، فلأن يكره أن يحيل على معسر ولم يعلم أولى؛ لأن ظاهر الحال أن الرجل إنما يعامل من كان قادرًا على الوفاء، فإذا كتم ذلك كان غارًّا. [المستدرك ٤/ ٢٣]

* * *