تقريب فتاوى ابن تيمية
٣٦٧٣ - يجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره، كما يجوز أن يضمنه وأولى، وهو نظيرُ إعارته للرهن (١). [المستدرك ٤/ ٢١]
٣٦٧٤ - إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين: فالقول قول المرتهن ما لم يَدَّعِ أكثر من قيمة الرهن، وهو مذهب مالك. [المستدرك ٤/ ٢١]
٣٦٧٥ - لو أذن الراهن للمرتهن في البيع ثم رجع: جاز؛ لكن لو ادعى أنه رجع قبل البيع: لم يقبل؛ لأن الأصل عدمه، ولو تعلق به حق ثالث. [المستدرك ٤/ ٢١]
٣٦٧٦ - سُئِلَ ﵀: عَن رَجُلٍ أَرْهَنَ دَارَهُ عِنْدَ رَجُلٍ عَلَى مَالٍ إلَى أَجَلٍ، فَحَلَّ الْأَجَلُ وَهُوَ (٢) عَاجِزٌ، فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: بِعْنِي الدَّارَ بِشَرْطِ إنْ وَفَّيْتنِي أَخَذْتهَا بِالثَّمَنِ، وَإِن سَكَنْتَهَا لَمْ آخُذْ مِنْك أُجْرَةً، فَهَل الْبَيْعُ صَحِيحٌ؟ وَقَد عَمَّرَ الْمُشْتَرِي فَوْقَهَا بِنَاءً فَمَا حُكْمُهُ؟
فَأَجَابَ: لَيْسَ هَذَا بَيْعًا صَحِيحًا؛ بَل تُعَادُ الدَّارُ إلَى صَاحِبِهَا، ويُوَفِّي الدَّيْنَ الْمُسْتَحَقَّ، وَالْعِمَارَةُ الَّتِي عَمَّرَهَا الْمُشْتَرِي تُحْسَبُ لَهُ. [٢٩/ ٥٣٦]