٣٦٦١ - يصحُّ بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره (١).
وفي رهنه عند مدين بحق له (٢): روايتان في الانتصار.
وعنه: يصح منهما. قال شيخنا: نصَّ عليه في مواضع.
وعنه: لا. كدين السلم.
وفي المبهج وغيره رواية: يصح فيه، اختاره شيخنا وأنه قول ابن عباس. لكن بقدر القيمة فقط؛ لئلا يربح فيما لم يضمن.
قال: وكذا ذكره أحمد في بدل القرض وغيره، ولأنه مبيع، وجواز التصرف ليس ملازمًا للضمان في ظاهر مذهب أحمد، وكالثمن. [المستدرك ٤/ ١٩ - ٢٠]
٣٦٦٢ - ما قبضه أحد الشريكين من دين مشترك بعقد أو إرث أو إتلاف أو ضريبة وسبب استحقاقها واحد: فلشريكه الأخذ من الغريم، ويحاصه فيما قبضه، وهو مذهب الإمام أحمد، وكذا لو تلف. [المستدرك ٤/ ١٩]