Printed page ٤/ ١١٢
التَّصَرُّفَ وَلَا يَنْقُلُ الضَّمَانَ (١).
٣٥١٦ - الصَّحِيحُ أَنَّ الْعَرَايَا يُلْحَقُ بِهَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا.
٣٥١٧ - الصَّلِيبُ لَا يَجُوزُ عَمَلُهُ بِأُجْرَة وَلَا غَيْرِ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيْعُهُ صَلِيبًا، كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأَصْنَامِ وَلَا عَمَلُهَا.
وَمَن أَخَذَ عِوَضًا عَن عَيْنٍ مُحَرَّمَةٍ أَو نَفْعٍ اسْتَوْفَاهُ؛ مِثْل أُجْرَةِ حَمَّالِ الْخَمْرِ، وَأجْرَةِ صَانِعِ الصَّلِيبِ، وَأُجْرَةِ الْبَغِيِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ: فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا (٢)، وَلْيَتُبْ مِن ذَلِكَ الْعَمَلِ الْمُحَرَّمِ، وَتَكُونُ صَدَقَتُهُ بِالْعِوَضِ كَفَّارَةً لِمَا فَعَلَهُ؛ فَإِنَّ هَذَا الْعِوَضَ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ خَبِيثٌ.
وَلَا يُعَادُ إلَى صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّهُ قَد اسْتَوْفَى الْعِوَضَ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ مَن نَصَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَد فِي مِثْل حَامِلِ الْخَمْرِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُمْ (٣).