Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ٥٦٣

٣١٤١ - النَّظَرُ إلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ (١). [٢٦/ ٢١٣]

٣١٤٢ - دُخُولُ الْكَعْبَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَا سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ بَل دُخُولُهَا حَسَنٌ. [٢٦/ ١٤٤]

٣١٤٣ - مَن أَخَلَّ بِرُكْنِ الْحَجِّ أَو فَعَل [ما يُفسِده] (٢) فَحَجُّهُ فَاسِدٌ لَا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضٌ؛ بَل عَلَيْهِ إعَادَتُهُ، مَعَ أَنَّهُ قَد يُتَنَازَعُ في إثَابَتِهِ عَلَى مَا فَعَلَهُ وَإِن لَمْ يَسْقُطْ بِهِ الْفَرْضُ، وَالْأَشْبَة أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ. [١٢/ ٤٧٣]

٣١٤٤ - الْعُمْرَةُ فِي وُجُوبِهَا قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ هُمَا قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُمَا وُجُوبُهَا، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لَا تَجِبُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَرْجَحُ؛ فَإِنَّ اللهَ إنَّمَا أَوْجَبَ الْحَجَّ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، لَمْ يُوجِبْ الْعُمْرَةَ وَإِنَّمَا أَوْجَبَ إتْمَامَهُمَا؛ فَأَوْجَبَ إتْمَامَهُمَا لِمَن شَرَعَ فِيهِمَا، وَفِي الِابْتِدَاءِ إنَّمَا أَوْجَبَ الْحَجَّ، وَهَكذَا سَائِرُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ لَيْسَ فِيهَا إلَّا إيجَابُ الْحَجِّ (٣). [٢٦/ ٥، ١٩٧]