Printed page ٣/ ٤٨٧
- وَمَا فِيهِ التَّعَبُ مِن طَرَفَيْنِ فِيهِ رُبُعُ الْخُمُسِ وَهُوَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضحِ.
- وَمَا فِيهِ التَّعَبُ فِي طُولِ السَّنَةِ كَالْعَيْنِ فَفِيهِ ثُمُنُ ذَلِكَ وَهُوَ رُبُعُ الْعُشْرِ. [٢٥/ ٨]
٢٩٧١ - الْحَوْلُ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ عُمَّالَة عَلَى الصَّدَقَةِ كُلَّ عَامٍ، وَعَمِلَ بِذَلِكَ الْخُلَفَاءُ فِي الْمَاشِيَةِ وَالْعَيْنِ.
فَمَن مَلَكَ نِصَابًا مِن الذَّهَبِ أَو الْوَرِقِ وَأَقَامَ فِي مِلْكِهِ حَوْلًا: وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ.
وَإِن مَلَكَ دُونَ النِّصَابِ ثُمَّ مَلَكَ مَا يُتِمُّ النِّصَابَ: بَنَى الْأَوَّلَ عَلَى حَوْلِ الثَّانِي؛ فَالِاعْتِبَارُ مِن يَوْمِ كَمُلَ النِّصَابُ (١).
وَإِن مَلَكَ نِصَابًا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ مَلَكَ نِصَابًا: بَنَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى