Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية كتاب الزكاة

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ٤٨٧

- وَمَا فِيهِ التَّعَبُ مِن طَرَفَيْنِ فِيهِ رُبُعُ الْخُمُسِ وَهُوَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضحِ.

- وَمَا فِيهِ التَّعَبُ فِي طُولِ السَّنَةِ كَالْعَيْنِ فَفِيهِ ثُمُنُ ذَلِكَ وَهُوَ رُبُعُ الْعُشْرِ. [٢٥/ ٨]

٢٩٧١ - الْحَوْلُ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ عُمَّالَة عَلَى الصَّدَقَةِ كُلَّ عَامٍ، وَعَمِلَ بِذَلِكَ الْخُلَفَاءُ فِي الْمَاشِيَةِ وَالْعَيْنِ.

فَمَن مَلَكَ نِصَابًا مِن الذَّهَبِ أَو الْوَرِقِ وَأَقَامَ فِي مِلْكِهِ حَوْلًا: وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ.

وَإِن مَلَكَ دُونَ النِّصَابِ ثُمَّ مَلَكَ مَا يُتِمُّ النِّصَابَ: بَنَى الْأَوَّلَ عَلَى حَوْلِ الثَّانِي؛ فَالِاعْتِبَارُ مِن يَوْمِ كَمُلَ النِّصَابُ (١).

وَإِن مَلَكَ نِصَابًا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ مَلَكَ نِصَابًا: بَنَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى