تقريب فتاوى ابن تيمية
فَإِذَا أَهْدَى لِمَيِّت ثَوَابَ صِيَامٍ أَو صَلَاةٍ أَو قِرَاءَةٍ جَازَ ذَلِكَ.
وَمَعَ هَذَا: فَلَمْ يَكُن مِن عَادَةِ السَّلَفِ إذَا صَلَّوْا تَطَوُّعًا وَصَامُوا وَحَجُّوا أَو قَرَؤُوا الْقُرْآنَ يُهْدُونَ ثَوَابَ ذَلِكَ لِمَوْتَاهُم الْمُسْلِمِينَ وَلَا لِخُصُوصِهِمْ؛ بَل كَانَ عَادَتُهُم كَمَا تَقَدَّمَ، فَلَا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَعْدِلُوا عَن طَرِيقِ السَّلَفِ، فَإِنَّهُ أَفْضَل وَأَ كْمَلُ. [٢٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣]
٢٨٩٩ - القراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين. [المستدرك ٣/ ١٤٢]
٢٩٠٠ - اختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض، وتشميت العاطس وابتداء السلام، والذي يدل عليه النص وجوب ذلك، فيقال: هو واجب على الكفاية. [المستدرك ٣/ ١٣٩]
٢٩٠١ - وسمعت (١) شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية ﵀ يقول -وقد عرض له بعض الألم- فقال له الطبيب: أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر، فقال الشيخ: ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع المعارض فإنه عدوها فإذا قويت عليه قهرته، فقال له الطبيب: بلى، فقال: إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك دفع المعارض هذا أو نحوه من الكلام (٢). [المستدرك ٣/ ١٣٩]