Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب صلاة الجمعة

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ٣٩٩

٢٨٣٢ - لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت؛ بل لا بد من مسمى الخطبة عرفًا، ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود. [المستدرك ٣/ ١٢٧]

٢٨٣٣ - يجب في الخطبة أن يشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله.

وأوجب أبو العباس في موضع آخر الشهادتين، وتردد في وجوب الصلاة على النبي ﷺ في الخطبة.

وقال في موضع آخر، وهو الأشبه أن الصلاة عليه ﷺ فيها واجبة، ولا تجب منفردة (١)؛ لقول عمر ﵁: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك ﷺ، وتقدم الصلاة عليه ﷺ على الدعاء لوجوب تقديمه على النفس.

وأما الأمر بتقوى الله: فالواجب إما معنى ذلك وهو الأشبه من أن يقال الواجب لفظ التقوى. [المستدرك ٣/ ١٢٧ - ١٢٨]

٢٨٣٤ - في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٥٤]، أجمع الناس أنها نزلت في الصلاة، وقد قيل في الخطبة: والصحيح أنها نزلت في ذلك كله.

وظاهر كلام أبي العباس: أنها تدل على وجوب الاستماع.

وصرَّح على أنها تدل على وجوب القراءة في الخطبة، لأن كلمة (إذا) ظرف لما يُستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط غالبًا، والظرف للفعل لا بد أن يشتمل على الفعل وإلا لم يكن ظرفًا. [المستدرك ٣/ ١٢٨]

٢٨٣٥ - يحرم تخطي رقاب الناس.

قال أبو العباس في موضع آخر: ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس