Printed page ٣/ ٣٥٦
٢٧٧٣ - لا يجوز للعامي أن يقدم على فعل لا يعلم جوازه ويفسق به إن كان مما يفسق به (١)، ذكره القاضي. [المستدرك ٣/ ١٢٠]
٢٧٧٤ - يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره.
وليس له أن يزيد على القدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالبًا ما كان