تقريب فتاوى ابن تيمية
ولو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه، وهو المشهور عن أحمد. [المستدرك ٣/ ١١٦]
٢٧٦٧ - إذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد يتبعه المأموم فيه وإن كان هو لا يراه مثل القنوت في الفجر، ووصل الوتر، وإذا ائتم من يرى القنوت بمن لا يراه تبعه في تركه. [المستدرك ٣/ ١١٧]
٢٧٦٨ - من قال: لا تجوز الصلاة خلف من لا تعرف عقيدته وما هو عليه فهو قول لم يقله أحد من المسلمين، فإن أهل الحديث السُّنَّة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم متفقون على أن صلاة الجمعة تصلى خلف البر والفاجر، حتى إن أهل الباع كالجهمية الذين يقولون بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، ومع أن أحمد ابتلي بهم،- وهو أشهر الأئمة بالإمامة في السُّنَّة- ومع هذا فلم تختلف نصوصه أنه تصلى الجمعة خلف الجهمي والقدري والرافضي (١)، وليس لأحد أن يدع الجمعة لبدعة في الإمام، لكن تنازعوا: هل تعاد؟ على قولين هما روايتان عن أحمد: قيل: تعاد خلف الفاسق، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة لا تعاد. [المستدرك ٣/ ١١٧]
٢٧٦٩ - تصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة. [المستدرك ٣/ ١١٨]
٢٧٧٠ - اللحن الذي يحيل المعنى:
أ- إن أحاله إلى ما هو من جنس معنى من معاني القرآن خطأ: فهذا لا