تقريب فتاوى ابن تيمية
٢٣٦٤ - لَا يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ إلَّا مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ. [٢١/ ٤٧٣]
٢٣٦٥ - إن نوى (١) فرض فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والنوافل. [المستدرك ٣/ ٤٤]
٢٣٦٦ - وَسُئِلَ ﵀: عَن الْحَاقِنِ، أَيُّمَا أَفْضَلُ: يُصَلِّي بِوُضوءٍ مُحْتَقِنًا أَو أَنْ يُحْدِثَ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِعَدَمِ الْمَاءِ؟
فَأَجَابَ: صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ بِلَا احْتِقَانٍ أَفْضَلُ مِن صَلَاتِهِ بِالْوُضُوءِ مَعَ الِاحْتِقَانِ، فَإِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ الِاحْتِقَانِ مَكْرُوهَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، وَفِي صِحَّتِهَا رِوَايَتَانِ، وَأَمَّا صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ فَصَحِيحَةٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهَا بِالِاتِّفَاقِ. [٢١/ ٤٧٣]
٢٣٦٧ - التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى أعدل الأقوال. [المستدرك ٣/ ٤٤]
٢٣٦٨ - يجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان في البلد، ولا يؤخر ورده إلى النهار، [ويجوز لخوف فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وهو قول ابن عباس، ومذهب أبي حنيفة] (٢).
وثبت أنه ﵊ تيمم لردِّ السلام، وأَلْحق به من خاف فوات العيد. [المستدرك ٣/ ٤٤ - ٤٥]
٢٣٦٩ - من أبيح له التيمم: فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت، وفيه أفضلية (٣). [الاختيارات ٢٠]
ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، وقيل: التأخير أفضل إن علم وجوده فقط واختاره الشيخ تقي الدين. [الإنصاف ١/ ٣٠٠، المستدرك ٣/ ٤٥]