Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب: المسح على الخفين

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ٦٩

٢٣١٢ - لا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري؛ كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد، وقول الجمهور. [المستدرك ٣/ ٣٧]

٢٣١٣ - اختار الشيخ تقي الدين أيضًا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب (١). [المستدرك ٣/ ٣٤]