Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب السواك وسنن الوضوء

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ٤٤

قال: ومن هذا أن الغالب على النبي ﷺ وأصحابه الإزار والرداء فهل هما أفضل لكل أحد ولو مع القميص؟ أو الأفضل مع القميص السراويل فقط؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. والثاني أظهر.

فالاقتداء به تارة يكون في نوع الفعل، وتارة في جنسه، فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه فيكون المشروع هو المعنى العام.

وهذا ليس مخصوصًا بفعله وفعل أصحابه؛ بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه. [المستدرك ٣/ ٢٦]

٢٢٧٤ - يحرم حلق اللحية. [المستدرك ٣/ ٢٦]

٢٢٧٥ - حَلْقُ الرَّأْسِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ:

أَحَدُهُمَا: حَلْقُهُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَهَذَا مِمَّا أمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.