Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب الاستنجاء

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ٤٠

الصفحتين والحشفة، واختار شيخنا وغيره ذلك؛ لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه ﷺ في ذلك تقدير.

وحدد الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة" ما يتجاوز موضع العادة بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر فحينئذ يتعين الماء. [المستدرك ٣/ ٢٣]

٢٢٦١ - قوله: وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وجهان: أحدهما: لا يجب وهو الصحيح نص عليه، واختاره المجد وحفيدُه وغيرهما. [المستدرك ٣/ ٢٣ - ٢٤]

٢٢٦٢ - إذا كان في المسجد بركة يغلق عليها بابه ويمشي حولها دون أن يصلي حولها فهل يبال فيها؟

هذا يشبه البول في المسجد في القارورة، ومن الفقهاء من نهى عنه لأن هواء المسجد كقرارهِ في الحرمة، ومنهم من يرخص للحاجة، والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة فقريب، وأما إذا اتخذ مبالًا أو متنجى فلا. [المستدرك ٣/ ٢٤]

٢٢٦٣ - لا يغسل في المسجد ميت. [المستدرك ٣/ ٢٤]

٢٢٦٤ - يجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلين وفي نسخة للمصلحة بلا محذور (١). [المستدرك ٣/ ٢٤]