Printed page ٣/ ٣٨
ويُسْتَحَبُّ لِمَنِ اسْتَنْجَى أَنْ يَنْضَحَ عَلَى فَرْجِهِ مَاءً، فَإِذَا أَحَسَّ بِرُطُوبَتِهِ قَالَ: هَذَا مِن ذَلِكَ الْمَاءِ.
وَأَمَّا مَن بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ -وَهُوَ أَنْ يَجْرِيَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لَا يَنْقَطِعُ- فَهَذَا يَتَّخِذُ حِفَاظًا يَمْنَعُهُ.
فَإِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَنْقَطِعُ مِقْدَارَ مَا يَتَطَهَّرُ وَيُصَلِّي (١)، وَإِلَّا صَلَّى، وَإِن جَرَى الْبَوْلُ - كَالْمُسْتَحَاضَةِ - تتوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. [٢١/ ١٠٦ - ١٠٧]
٢٢٥٥ - تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا إذَا اسْتَجْمَرَ بِأَقَلَّ مِن ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَو اسْتَجْمَرَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ؛ كَالرَّوْثِ وَالرُّمَّةِ وَبِالْيَمِينِ: هَل يُجْزِئُهُ ذَلِكَ؟