تقريب فتاوى ابن تيمية
د- وَالْكَرَاهِيَةُ.
هـ- وَالتَّحْرِيمُ.
لَا يُؤْخَذُ إلَّا عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَا وَاجِبَ إلَّا مَا أَوْجَبَهُ الله وَرَسُولُهُ، وَلَا حَلَالَ إلَّا مَا أَحَلَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ (١). [٢٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧]
* * *
(من الأدلة علي أن الأمر يقتضي الوجوب)
١٨٨٣ - قَوْله تعالى: ﴿سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦)﴾ [الفتح: ١٦] وَذَمُّهُ فِي غَيْرِ مَوْضِع مِن الْقُرْآنِ مَن تَوَلَّى دَلِيل عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ يَقْتَضِي وُجُوبَ الطَّاعَةِ وَذَمَّ الْمُتَوَلِّي عَن الطَّاعَةِ. [٧/ ٦٠]
* * *
(متى يقتدى بالنبي ومتي لا يُقتدى به؟ والعمل بمقاصد الشريعة)
١٨٨٤ - مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى وَجْهِ التَّعَبُّدِ فَهُوَ عِبَادَةٌ يُشْرَعُ التَّأَسِّي وَبِه فِيهِ، فَإِذَا خَصَّصَ زَمَانًا أَو مَكَانًا بِعِبَادَةٍ كَانَ تَخْصِيصُهُ بِتِلْكَ الْعِبَادَةِ سُنَّةً: كَتَخْصِيصِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ بِالِاعْتِكَافِ فِيهَا وَكَتَخْصِيصِهِ مَقَامَ إبْرَاهِيمَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ، فَالتَّأَسِّي بِهِ.
١ - أَنْ يَفْعَلَ مِثْل مَا فَعَلَ.
٢ - عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَعَلَ.
٣ - لِأَنَّهُ فَعَلَ.