Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية إذا قرئ علي المحدث وسكت هل هو إقرار ومتي يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٢/ ٥٣٤

(إذا قرئ علي المحدث وسكت هل هو إقرار ومتي يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني)

١٨٣٠ - مسألة: إذا قرئ على المحدث وهو يسمع فسكت؛ فالظاهر أنه إقرار، قاله القاضي أبو يعلى وأبو الطيب، قالا: والأحوط أن يستنطقه الإقرار به.

وقيد هذه المسألة القاضي في كتاب القولين بما إذا لم يقر به الشيخ لفظًا، فقال: مسألة: إذا قرئ عليه وهو ساكت يسمع، ولم يقل له: هو كما قرأت عليك، فيقول: نعم، أو يقول له ابتداء: أقرأ عليك؟ فيقول: أقرأ، فإذا لم يقل له شيئًا من هذا فهل يجوز أن يقول حدثني فلان، أو أخبرني؟ على روايتين؟

إحداهما: لا يجوز؛ لأنه ما حدثه ولا أخبره؛ بل يسوغ له إذا كان ثقة أن يعمل بما قرأ عليه ويرويه، فيقول: قرأت على فلان فلم ينكره؛ لأن سكوته على ذلك رضى به.

والرواية الثانية: يجوز أن يقول: حدثني وأخبرني؛ لأن سكوته مع سماع القراءة عليه رضى بما قرأه وإمضاء له، فجاز أن يقول: حدثني وأخبرني، كما لو قال له: اروه عني.

فإن كان في سماعه "عن فلان" فهل يجوز أن يقال: "قال فلان" أم لا؟ نقل الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني عن أحمد: إذا كان "عن فلان" في الكتاب، قال: فلا يغيره.

قال شيخنا: فعلى هذه الطريقة فما أقر به يقول: "أخبرني" قولًا واحدًا، وفي "حدثني" روايتان، وفيما لم يقر به لفظًا بل حالًا: هل يقول أخبرني وحدثني؟ على روايتين.

وكذلك قوله في رواية سلمة بن شبيب: "حدثنا وأخبرنا واحد" قاله غير