Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية الأحاديث والآثار التي حكم عليها شيخ الإسلام

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٢/ ٥١٦

١٧٨٥ - ذكر الترمذي من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن" قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، قال ابن تيمية: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها.

أما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه ﵇ في فعلها شيء، إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي الحديث الطويل، أنه ﷺ كان يصلي في النهار ست عشرة ركعة، يصلي إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا لصلاة الظهر أربع ركعات، وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربعًا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمرسلين، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث، ويدفعه جدًّا ويقول: إنه موضوع. [المستدرك ٣/ ١١١ - ١١٢]

١٧٨٦ - الخبر "ثلاث هي علي فرائض" (١) موضوع. [المستدرك ٣/ ١١٣]

١٧٨٧ - "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر": لا يصح، وإنما يذكره بعض من صنف في الرقاق، وذكره البغوي مرفوعًا في قوله: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: ٧٨] ولابن ماجه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعًا: "من مات مريضًا مات شهيدًا". [المستدرك: ١/ ٢٢١]

١٧٨٨ - "صارع ركانة على شاة فصرعه" إسناده جيد. [المستدرك ١/ ٢٢١]

١٧٨٩ - صحَّ عن عمر ﵁ أنه قال حين أراد تقبيل الحجر الأسود: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك"، وزاد بعضهم، أن أبا بكر ﵁ قال: بل يشفع وينفع، وهذا كذب