تقريب فتاوى ابن تيمية
يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ": رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَفيهِ نَظَرٌ. [٢٨/ ٤٩٣]
١٧٦٦ - فِي "سُنَنِ أَبِي دَاوُد" بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّة قَالَ: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ بِأَرْضِ وَلَا جِزْيَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ". [٢٨/ ٦٣٥]
١٧٦٧ - رَوَى ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَن أَبِي هرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَت الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ". [٢٩/ ٢٩]
١٧٦٨ - رَوَى أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد بِإِسْنَادَيْنِ جَيِّدَيْنِ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَاتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُم الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ: أَرْسَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَرْفَعُهُ عَنْكمْ حَتَّى تُرَاجِعُوا دِينكمْ". [٢٩/ ٢٩]
١٧٦٩ - عَن أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَشَرِيكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن بَيْعٍ وَشَرْطٍ. وَقَد ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِن الْمُصَنِّفِينَ فِي الْفِقْهِ، وَلَا يُوجَدُ فِي شَيءٍ مِن دَوَاوِينِ الْحَدِيثِ، وَقَد أَنْكَرَهُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِن الْعُلَمَاءِ، وَذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ، وَأَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ تُعَارِضُهُ. [٢٩/ ١٣٢]
١٧٧٠ - قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "وَلُّوهُم بَيْعَهَا وَخُذُوا أَثْمَانَهَا". وَهَذَا ثَابِتٌ عَن عُمَرَ. [٢٩/ ٢٦٥]
١٧٧١ - الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيه بَعْضُهُم أَنَّهُ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: "رَجَعْنَا مِن الْجِهَادِ الْأصْغَرِ إلَى الْجِهَادِ الْأكْبَرِ": لَا أَصْلَ لَهُ. [١١/ ١٩٧]
١٧٧٢ - صَحَّ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك". [١١/ ٣٣٤]
١٧٧٣ - وَأَمَّا احْتِجَاجُ مَن مَنَعَ بَيْعَ دَيْنِ السَّلَمِ بِقَوْلِهِ ﷺ: "مَن أَسْلَفَ فِي شَيءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ": فَعَنْهُ جَوَابَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ. [٢٩/ ٥١٧]
١٧٧٤ - فِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَن أنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَن