تقريب فتاوى ابن تيمية
١٧١٩ - صَحَّ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى النَاسَ عَن الْحَمامِ. [٢١/ ٣٣٦]
١٧٢٠ - عَن إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَن نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ: "لَا تَقْرَأ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ مِن الْقُرْآنِ شَيْئًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيف بِاتّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ.
وإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ مَا يَرْوِيهِ عَن الْحِجَازِيِّينَ أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ، بِخِلَافِ رِوَايَتهِ عَن الشَّامِيِّينَ، وَلَمْ يَرْوِ هَذَا عَن نَافِعٍ أَحَدٌ مِن الثّقَاتِ. [٢١/ ٤٦٠]
١٧٢١ - ثَبَتَ عَن النَّبِيِّ صلى أَنَّهُ سُئِلَ عَن خَمْرٍ لِيَتَامَى فَأمَرَ بِإِرَاقَتِهَا، فَقِيلَ لَهُ: إنَّهم فُقَرَاء؟ فَقَالَ: "سَيُغْنِيهِم اللهُ مِن فَضْلِهِ". [٢١/ ٤٨٣]
١٧٢٢ - وَأَمَّا مَا يُرْوَى: "خَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ" فَهَذَا الْكَلَامُ لَمْ يَقُلْهُ النَّبِيُّ ﷺ وَمَن نَقَلَهُ عَنْهُ فَقَد أَخْطَأَ وَلَكِنْ هُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ. [٢١/ ٤٨٥]
١٧٢٣ - اتَّفَقَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ مَعْمَرًا كَثِيرُ الْغَلَطِ عَلَى الزُّهْرِي. [٢١/ ٤٩٥]
١٧٢٤ - رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي "مَسْنَدِهِ" بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْلِتُ الْمَنِيَّ مِن ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مِن ثَوْبِهِ يَابِسًا ثُمَّ يُصَلّي فِيهِ". [٢١/ ٥٨٩]
١٧٢٥ - رَوَى إسْحَاقُ الْأزْرَقُ عَن شَرِيكٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن عَطَاءٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "سئِلَ النَّبِيّ ﷺ عَن الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ، وَإِنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةِ أَو بإذخرة".
قَالَ الدارقطني: لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إسْحَاقَ الْأَزْرَقِ عَن شَرِيكٍ.
قَالُوا: وَهَذَا لَا يَقْدَحُ؛ لِأنَّ إسْحَاقَ بْنَ يُوسُفَ الْأَزْرَقَ أحَدُ الْأئِمَّةِ، وَرَوَى عَن سُفْيَانَ وَشَرِيكٌ وَغَيْرِهِمَا وَحَدَّثَ عَنْهُ أَحْمَدُ وَمِن فِي طَبَقَتِهِ، وَقَد أَخْرَجَ لَهُ صَاحِبَا الصَّحِيحِ، فَيُقْبَلُ رَفْعُهُ وَمَا يَنْفَرِدُ بِهِ.